للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يُتصور (١) أن يُخير (٢) بينَ مباحٍ وحرام.

لكن قد (٣) يقال: فإذا كانت مباحة، فهي حينئذ مساويةٌ للَّبَنِ (٤)؛ ضرورةَ أن المباحاتِ سواءٌ لا رجحانَ فيها؛ إذ الرجحانُ منافٍ للإباحة.

قال ابن المنير: لا إشكالَ في افتراق مباحين أحدُهما تستمرُّ إباحتُه، والآخرُ تنقطع.

قلت: فيه نظر؛ إذ هما في حال إباحتهما (٥) سواء، وبعد تحريم أحدهما افترقا، فافتراقُهما في حال انقطاع إباحة أحدهما لا يقتضي افتراقَهما حالَ ثبوتِ الإباحة وعدمِ انقطاعها (٦)، فتأمله.

* * *

٢٥٦٩ - (٥٥٧٧) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثاً لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ".


(١) في "ع": "حينئذ أن الخمر لم يتصور".
(٢) في "ج": "أن يتخير بين".
(٣) "قد" ليست في "ع".
(٤) في "ج": "لكن".
(٥) في "ع" و"ح": "حال إباحته".
(٦) في "م": "انقطاعهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>