للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأحد (١) الشيئين (٢)، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معاً؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (٣) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (٤).

* * *

باب: الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليمين فِي الْغَضَبِ

(باب: اليمينِ فيما لا يملك): ذكر (٥) فيه حديث أبي موسى في قضية (٦) حُمْلانِ الأشعريينَ (٧) بعدَ الحَلِف.

قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.

قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (٨) ظَهْراً يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (٩).


(١) في "ج": "وأن لأحد".
(٢) في "ع": "لأحد السببين".
(٣) "أن" ليست في "ع".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١٤٨).
(٥) في "ج": "وذكر".
(٦) في "ع" و"ج": "في قصة".
(٧) في "ج": "الأشعري".
(٨) "يملك" ليست في "ع".
(٩) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>