للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعليق الطلاق على المِلْك، وإن كان ظاهرُ ترجمة البخاري: أَنَّ من حلفَ على ما لا يملك مطلقاً، نوى، أو لم ينو ملْكَه (١)، لم يلزمْه اليمين.

وعلى هذا حُمل قولُه - عليه السلام -[لأبي موسى.

وقد بينا أنه لا بدَّ من تقدير كونِه - عليه السلام] (٢) - نوى أَوَّلًا أن لا يتكلفَ حملَهم من عندِ غيره، فلما زالت الكلفةُ، وجاء اللهُ بالخير، تَخَلَّصَتِ اليمينُ.

ولم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمةَ اليمين على المعصية، إلا أن يريد: أن قوله: "فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً" يقتضي (٣) أن (٤) الحِنْثَ يوقَع بفعلِ ما هو الأولى، فإيقاعهُ بترك المعصية أحقُّ، ولهذا يقتضى بحنث من حلفَ على معصية من قبل أن يفعلها.

وانظر هل يُقضى على كل (٥) من حلفَ بمعصية (٦) بحنثه (٧) ناجزاً، أو هذا في العاصي الذي يُقضى عليه بالحيلولة بينه وبينها؛ كشربِ الخمر، وتركِ الصلاة الواجبة؟ فانظر لو حلف لا يحجُّنَّ أبداً، ولم يكن حَجَّ، وهو مستطيعٌ، هل يُقضى بحنثه، وإن كنا لا نحكم عليه بالحج، ولا نرسم عليه


(١) في "ج": "ثم ملكه".
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(٣) في "ع": "بأن يقتضي".
(٤) في "ع": "بأن".
(٥) "كل" ليست في "ع" و"ج".
(٦) في "ج": "على معصية".
(٧) في "ج": "وبحنثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>