للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت (١): لا أعرف هذا التفصيلَ لأحدٍ من أئمة العربية، بل في كلامه ما يدفعُه؛ فإنه صرح بجواز التخفيف في عُنْق، مع أنه يُلْبِس حينئذ بجمعِ أَعْنَقَ، وهو الرجلُ الطويلُ العنقِ، والأنثى عَنْقاء بيِّنَة (٢) العَنَق، وجمعُها: عُنْق، بضم العين وإسكان النون.

* * *

باب: وضعِ الماءِ عند الخَلاءِ

١٢٤ - (١٤٣) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: "مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ "، فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ".

(فوضعت له وَضوءًا): بفتح الواو.

(فقال: اللهم فقهه في الدين): قال ابن المنير: وجهُ تفقُّهِ ابنِ عباس في ذلك: أنه قدر الاحتمالات ثلاثة: أن (٣) يدخل إليه بالماء في الخلاء، وأن يخرج فيطلب الماء من (٤) مكان بعيد عن الخلاء، وأن يخرج فيجده عند الخلاء، فعرف أن هذا التقدير أسلمُها؛ لأن في الأول: تعرضًا للاطلاع (٥)،


(١) "قلت" ليست في "ج".
(٢) "بينة" ليست في "ج".
(٣) في "ع": "بأن".
(٤) في "ع": "في".
(٥) في "ن": "تعرضًا على الاطلاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>