للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: قَوْلِ اللهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، وفي كم يقطع؟

٢٨٨٣ - (٦٧٩٥) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنًّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

(قطعَ في مِجَنًّ): - بكسر الميم وفتح الجيم -: الترس، مِفْعَلٌ من (١) معنى (٢) الاجتنان، وهو الاستتارُ والاختفاء، كأن صاحبه يستترُ [به] عَمَّا يحاذره.

(ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ): لا شك أن الثمنَ والقيمة مختلفان في الحقيقة، والمعتبرُ القيمةُ، كما وقع في الرواية التي بإثر هذه من طريق نافع، وما ثبت في هذا المحل وغيره من ذكر الثَّمَن، فلعله لتساويهما بعرف الناس في ذلك الوقت، أو في ظَنِّ الراوي، أو باعتبارِ الغَلَبَة، وإلا، فلو اختلفت القيمة والثمنُ الّذي اشتراه به مالكُه (٣)، لم يُعتبر إلا القيمةُ.

* * *

٢٨٨٤ - (٦٧٩٩) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ


(١) "مفعل من" ليست في "ج".
(٢) في "ج": "بمعنى".
(٣) في "ع" و"ج": "به مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>