للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المفهوم، ولو قال بها، فقد ترجَّحَ عليها دلالةُ المنطوق في هذا الحديث (١).

قلت: أظنه عنى ببعض المتأخرين الذي أدركَ هو زمنه: قاضيَ القضاة الشيخَ ناصر الدين بن المنير، فقد قدمنا عنه البحثَ في هذه المسألةُ بما ذكره الشيخ، أو قريبٍ منه، على أن ما اعترض به ابنُ دقيق العيد لا يخلو من نظر إذا تأملت.

* * *

باب: مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بخير النَّظَرَيْنِ

٢٩٠١ - (٦٨٨٠) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِن نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُؤدَى، وَإِمَّا يُقَادُ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اكْتبوا لأَبِي شَاهٍ". ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>