للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنه إذا دار (١) الأمر بين كونِ المحذوفِ فعلاً، والباقي فاعلاً، وكونِه مبتدأ، والباقي خبر، فالثاني أَوْلى؛ لأن المبتدأ عينُ (٢) الخبر، فالمحذوفُ عينُ الثابت، فيكون حذفاً كَلَا حذفٍ، وأما الفعل، فإنه غيرُ الفاعل.

الثاني: أن التشاكلَ بين جملتي السؤال والجواب مطلوبٌ، ولا خفاء بأن قوله: "ما حملك على أن فعلتَ ما فعلت؟ " جملة اسمية، فليكن جوابها كذلك؛ لمكان المناسبة، ولك على هذا أن تجعل "مخافتك" مبتدأ، والخبر محذوف؛ أي: حملتني.

(فما تلافاه أن رحمه): قد أسلفنا الكلام عليه، وخرجناه على رأي السهيلي في جواز حذف أداة الاستثناء، والمعنى: فما تلافاه إلا برحمته، ومما يؤيد هذا قوله:

(وقال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها): قال السفاقسي: وعند المعتزلة: إنما غفرَ له من أجل توبته التي تابها؛ لأن قبولَ التوبة واجبٌ عقلًا، والأشعريُّ قطعَ بقبولها سمعاً، وغيره: جوازُ القبول؛ كسائر الطاعات (٣).

قال ابن المنير: قبولُ التوبة عند المعتزلة واجبٌ على الله عقلًا.

وعندنا: واجبٌ بحكم الوعد والتفضُّل والإحسان، لنا وجوه:

الأول (٤): أن الوجوبَ لا يتقرَّرُ معناه إلا إذا كان بحيثُ لو لم يفعلْه الفاعلُ استحقَّ الذمَّ، فلو وجبَ القبولُ على الله تعالى؛ لكان بحيثُ


(١) في "ج": "أراد".
(٢) في "ج": "غير".
(٣) انظر: "التوضيح" (٣٣/ ٤٥٣).
(٤) في "ج": "أحدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>