للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما (١) كما ظنه ابن بطال (٢)؛ إذ يحتمل أن يكون إدخالُ كلِّ رِجْل بعد كمال طهارة المجموع (٣)، أو بعد طهارتها فقط، واللفظُ صادقٌ على كل احتمال منهما (٤)، نعم إن ضم إلى هذا دليلٌ على أن طهارة إحداهما (٥) لا تحصل إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، انتهض هذا حجةً.

* * *

باب: من لم يتوضأْ من لحم الشَّاةِ والسويقِ

١٦٤ - (٢٠٨) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أمُيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(يحتز): -بحاء مهملة وزاي-: يقطع.

* * *

باب: من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ

١٦٥ - (٢٠٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبرَناَ مَالِكٌ، عَنْ


(١) في "ن" و "ع": "إحداهما".
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" (١/ ٣٠٩).
(٣) في "ع": إكمال الطهارة للمجموع".
(٤) "منهما" ليست في "ن" و "ع".
(٥) في "ن": "أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>