للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُويدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كانُوا بِالصَّهْبَاء، وَهِيَ أَدْنىَ خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يتوَضَّأْ.

(عن بُشير): بموحدة وشين معجمة، مصغَّر.

(ابن يَسار): بمثناة من تحت مفتوحة وسين مهملة.

(السكين (١)): يذكر ويؤنث.

فيه: جواز قطع اللحم بالسكين للحاجة من صلابة اللحم، أو كبر القطعة، ونحو ذلك.

قيل: ويكره لغير حاجة (٢).

وقال الخطابي: إنما نهى عن قطع الخبز بالسكين.

(فثري): نُدِّي بالماء، ولُيِّنَ حتى صار كالثَّرَى.

قال القرطبي: قيدناه بتشديد الراء وتخفيفها (٣). وقال الخطابي: هذا يدل على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ؛ لأنه متقدم، وخيبرُ إنما (٤)


(١) في "ع": "والسكين".
(٢) في "ع": "لغير الحاجة".
(٣) انظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ١٠١).
(٤) في "ج": "أنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>