للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بين شُعَبها الأربع): -بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة-: جمع شُعْبَة.

قال ابن دقيق العيد: والأقربُ عندي أن المراد: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها (١)، وكنى بذلك عن الجماع، واكتفى به عن التصريح (٢).

(ثم جهدها): قال الخطابي: الجهد: من أسماء النكاح (٣).

* * *

باب: غَسلِ ما يُصيبُ من فرج المرأةِ

٢٢٣ - (٢٩٣) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، قَالَ: أَخْبَرني أَبُو أيوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي".

قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وإنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلَافِهِمْ.

(وذلك (٤) الآخر): يروى: -بكسر الخاء (٥) أي: الأمر المتأخر من فعله (٦) عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ لما قبله.


(١) "أو رجلاها وفخذاها" ليست في "ع".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (١/ ١٠٤).
(٣) انظر: "أعلام الحديث" (١/ ١٢٤)، وقد عزاه إلى ابن الأعرابي.
(٤) في البخاري: "وذاك".
(٥) من قوله: "قال الخطابي" إلى هنا ليس في "ج".
(٦) في "ج": "فضله".

<<  <  ج: ص:  >  >>