للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقي، مستدلًا بذلك على ما تضمنته الترجمة، ووجههُ: أن انصرافه - عليه السلام - وإقباله على الناس بوجهه بعدَ سلامه، كان وهو عند نفسه في غير صلاة، فلما مضى على صلاته، كان وقتَ استدبارِ القبلة في حكم المصلِّي، فيؤخذ منه أن من اجتهد، ولم يصادف القبلة، لا يعيد.

* * *

٢٩٢ - (٤٠٣) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاستَدَارُوا إِلَى الكَعبةِ.

(فاستقبَلوها): -بفتح الباء- على أنه فعل ماض، كذا لجمهور الرواة (١)، وعند الأصيلي: بكسرها، على أنه فعل أمر.

ووجه الاستدلال بحديث ابن عمر هذا: أنهم في حال انحرافهم غير مستقبلين القبلةَ التي فُرضت عليهم، ولم يؤمروا بإعادته (٢)، فكذا المجتهدُ في القبلة لا تلزمه إعادة.

* * *


(١) في "ع": "كذا عند الجمهور من الرواة"، وفي "ج": "كذا عند الرواة".
(٢) في "ن" و "ع": "بإعادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>