للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا حذف، ويحتملُ الشرطيةَ، فالجوابُ محذوف؛ أي: لو عرست بنا، لاسترحْنا، والتعريس -بمهملات-: نزولُ المسافر من آخر (١) الليل للاستراحة.

(يَا بلال! قم فأَذِّن): قال ابن المنير: فيه حجة لمن أذن للفوائت، ولا يعارضه حديثُ الخندقِ؛ لأن (٢) تلك الصلاة لما اجتمعت هي (٣) وغيرها، كانت في حكم الواحدة، ولهذا أَذَّنَ للعشاء خاصةً، ولأن المقصود بالأذان الجمعيةُ، وقد استُغني عنها بالجمعية للحاضرة (٤).

ألا ترى أنا نقول في الجمع بين الصلاتين (٥) أذانٌ واحد على قول معتبر؟ وانظر إذا منعنا الأذانَ للفائتة كيف يُصنع بمساجد العشائر (٦) إذا أخر الإمامُ الظهرَ -مثلًا - إلى آخر الأولى (٧)، أو إلى أول (٨) الثَّانية، هل يؤذن لها في (٩) آخر وقتها، أو لا يؤذن؟ فما (١٠) يُرى أحد (١١) يؤذِّنُ حينئذٍ إلَّا أُنكر عليه،


(١) في "ع": "نزول المسافرين آخر".
(٢) في "ع": "ولأن".
(٣) في "ن": "وهي".
(٤) في "ن": "للحاضر"، وفي "ع" و"ج": "الحاضرة".
(٥) في "م": "الصلاة".
(٦) في "م": "العشاءين".
(٧) في "ن": "الفائتة الأولى"، وفي "ع": "العامة الأولى".
(٨) "أول" ليست في "ع".
(٩) في "ن": "وهي في".
(١٠) في "ج": "فلا".
(١١) في "ن" و"ع": "أحدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>