للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر وطبخناها، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن اكفئوا القدور بما فيها. قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل الجلة".

متفق عليه لكن بغير هذا السياق، بل قال أبو إسحاق الشيباني: "سمعت ابن أبي أوفى -رضي الله عنهما- يقول: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، فإن القدور لتغلي قال: وبعضها نضجت -فجاء مُنادي النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تأكلوا من لحوم الحُمُر شيئًا واهريقوها قال ابن أبي أوفى: فتحدَّثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تُخمَّس وقال بعضهم: نهى عنها البتَّة لأنها كانت تأكل العَذِرة". لفظ البخاري في المغازي، ولم يذكر مسلم "لأنها كانت تأكل العذرة". ولفظ البخاري في الخمس: "قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها لأنها لم تخمَّس وقال آخرون حرَّمها البتَّة، وسألت سعيد بن جبير فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>