للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث ابن عباس: رواه الترمذي والبيهقي والحازمي في الاعتبار.

١٢٨٣ - قوله: (إلَّا أنها اختلفْتَ، يعني الآثار، في الوقْتِ الذي وَقعَ فيهِ التْحرِيمُ ففي بَعْضِ الرِوَايَاتِ أنَّهُ حرَّمَها يَوْمَ خَيْبَرٍ وفي بَعْضِهَا يَومَ الفَتْحِ وَفي بَعْضَها فِي غَزْوَة تبوكٍ وفي بَعْضِهَا في حُجَّة الوَدَاعِ وفي بَعْضِهَا في عُمْرَةِ القَضَاءِ، وفِي بَعْضِهَا عَامُ أوْطَاسٍ).

أمَّا تحريمها يوم خيبر ففي حديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية وكلتا الروايتين متفق عليهما، وفي حديث ثعلبة بن الحكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن المتعة وسنده صحيح وفي حديث ابن عمر عند محمد بن الحسن، وفي الآثار عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء وما كنا مسافحين ورواه أبو محمد البخاري، وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي، في مسندي أبي حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>