للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به. وسعيد بن يزيد الأحمسي لم يثبت عدالته، وقد كذبه أبو حاتم وقال: إنه شيخ).

وهو كلام متهافت والحق خلاف كل ما قالوه في هذا الحديث وادعوه فيه من الإدراج والضعف. فقد أخرجه أحمد، والدارقطني من طريق مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فالحديث وفيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظري يا ابنة قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإِذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإِنه أعمى لا يراك، ثم لا تنكحي حتى أكون أنكحك" الحديث. فهذه صيغة لا تحتمل الإِدراج الذي ادعاه الخطيب لأنها صريحة في الرفع صراحة لا تقبل الاحتمال، ومجالد صدوق لا ينازع أحد في صدقه، وإنما تكلم فيه من جهة سوء حفظه، فلو انفرد لكان الحديث محتملًا للضعف، لكنه توبع بما أزال الشك من وقوع الوهم منه في رفع الحديث، فقد تابعه سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: "أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أنا بنتُ آلِ خالدٍ وإنّ زوجي فلانًا أَرسلَ إليَّ بطلاقي وإنِّي سألتُ أهلَهُ النفقة والسُّكنى فأَبَوْا عليَّ قالوا يا رسول الله إنّه قدْ أرسلَ إليها بثلاثِ تطليقاتٍ. قالت فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّما النفقةُ والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعة". فهذا على انفراده سَند على شرط الصحيح لأن سعيد بن يزيد، قال أبو حاتم: (شيخ). وقال يحيى بن معين: (ثقة). وذكره ابن حبان في "الثقات"، واحتج به النسائي، فروي له هذا الحديث عن أحمد بن يحيى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>