للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي نُعيم عنه. فكيف بانضمام مجالد إليه، ولهما متابع ثالث ثقة أيضًا من رجال الصحيحين والجميع وهو فراس بن يحيى الهمداني، فإِنه روى الحديث عن الشعبي وفيه: "فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: قد طلَّقها ثلاثًا. فقال: إنما السُّكنى والنَّفَقَة لمن كانت عليها رجعة. فأمرها فاعتدت عند ابن أم مكتوم" أخرجه البيهقي من طريق عباس الدوري عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس به. وهذا سند كالشمس وضوحًا وصحة: فاتفقت ثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح في رواية هذه الزيادة لأن مجالدًا روى له مسلم مقرونًا. ولهم متابع رابع وإن كان متكلَّمًا فيه وهو جابر الجعفي، أخرجه الدارقطني من رواية شريك عنه، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المطلقة ثلاثًا لا سُكنى لها ولا نفقة؛ إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرجعة". ثم أخرجه من رواية زهير عن جابر الجعفي أيضًا نحوه مطولًا. وللحديث مع هذا شاهد من حديث عائشة، وإن كان هو في الواقع طريقًا خامسًا للحديث أيضًا لأن عائشة لم تحضر القصة إنما روت الحديث عن فاطمة. أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أسود بن عامر شاذان عن الحسن بن صالح عن السُّدِّيّ عن البهيّ عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: "إنّما السُّكنى والنفقة، لمنْ كان لزوجها عليها رجعة". وهذا سند صحيح على شرط مسلم، بل هو في صحيح مسلم من حديث يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، به، عن فاطمة قالت: "طلَّقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعلْ لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُكنى ولا نفقة".

وهو من باب الاختصار أو الرواية بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>