للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع آجل بعاجل، قال: والمَجْر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئٍ بكالئ: دين بدين، والآجل بعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل اعجَل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق" هكذا أخرجه البزار. وقال في متن رافع بن خديج: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا بنقد، وأشتريه بنسيئة، حتى يبتاعه ويحرزه، وعن كالئ بكالئ: دين بدين". فذكر الكالئ بالكالئ تفرّد به موسى بن عبيدة كما قال ابن عدي والحفاظ. وقال أحمد: (لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، قال: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين). وقال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث). قال الحافظ: (وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرّد به، فهذا يدل، على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره).

قلت: وهذا عجيب ومشكل فإِنه ذكر الحديث في سننه مكررًا بذكر موسى بن عقبة ولم ينبه على ذلك كما سبق. ثم في دعوى التفرد أيضًا نظر، فقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن

<<  <  ج: ص:  >  >>