للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث عطاء، فهو مع كونه موقوفًا مخالف للمعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذكر تسبيع الغسل بل فيه تثليثه، فأخرجه الدارقطني من طريق إسباط بن محمد. ومن طريق إسحاق الأزرق، كلاهما عن عبد الملك -وهو ابن أبىِ سليمان- عن عطاء، عن أبي هريرة قال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ فَاهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَراتً" قال الدارقطني: (هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء).

وقال البيهقي في "المعرفة": (لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وقد رواه محمد بن فضيل، عن عبد الملك من فعل أبي هريرة، ولمخالفة أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، فلم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في "الصحيح"، وحديثه هذا مختلف عليه فيه، فروي عنه من قول أبي هريرة وروي عنه من فعله فكيف يجوز روايته الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة، لا يكون مثلها غلطًا برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ).

قلت ورواية محمد بن فضيل خرّجها الدارقطني من رواية هارون بن إسحاق عنه، عن عبد الملك، عن عطاء عن أبي هريرة "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات".

والحديث بدون ذكر الإِراقة، خرّجه مالك عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرجِ عن أبي هُرَيرة مرفوعًا، "إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَراتٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>