للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر عند البيهقي. وكذلك رواه سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يُزرعها ولا تبيعوها" رواه الطحاوي. وخالفهم روح بن عبادة عن ابن جريج فقال عن بيع الماء ولم يذكر الفضل، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوْح بن عُبادة ثنا ابن جُريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضِراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لِتُحرث، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج ولفظه: "نهى عن بيع الماء، وعن ضِراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه" رواه الحاكم والبيهقي، وكذلك رواه حجاج بن محمد لكنه قال: قال ابن جريج ولفظه: "نهى عن بيع ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" رواه النسائي. وكذلك رواه عطاء عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء" أخرجه النسائي والحاكم من رواية حسين بن واقد عن أيوب السختياني عنه، وقال الحاكم: (تفرد به الحسين بن واقد عن أيوب وهو غريب صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>