للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك رواه يعقوب بن عطاء، وقتادة، وخصيف، وعبد الكريم وعلي بن بذيمة، عن مقسم مرفوعًا كما سيأتي، وكذلك رواه عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا كما سبق فلم يبق شك في رفعه، ولهذا صحح هذه الرواية من سبق ذكرهم من الحفاظ لأن رجالها رجال الصحيح.

فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بدينار أو نصف دينار". ليس هو شكًا من الراوي كما وقع عند الدارمي إنه شك من الحكم، بل هو لفظ الحديث وكأنه اختصار من الرواة، وقد فسّره قتادة في رواية عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد عنه، عقب رواية الحديث قال: (إن كان واجدًا فدينار وإِن لم يجد فنصف دينار). أخرجه البيهقي، وفسره مِقْسَم بأنه (إن كان في الدم فدينار، أو بعد انقطاع الدم فنصف دينار)، وهذا الموافق للحديث المرفوع كما سيأتي.

• وأما رواية "نصف دينار": فخرجها أحمد، والدارمي، وأبو داود،

<<  <  ج: ص:  >  >>