للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون قوله: إن بلالًا يؤذن في سائر العام وليس كذلك إنما كان ذلك في رمضان).

(ثانيهما): وعلى فرض أنه كان في سائر العام، فلا تعارض أيضًا؛ لأن بلالًا إنما كان ينادي قبل الفجر بمقدار ما ينزل هو ويصعد ابن أم مكتوم، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وفي هذه المرة التي سها فيها له، كان الأذان وقع منه قبل ذلك بكثير بحيث نزل في الموضع الذي كان يؤذن فيه وأتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن سببه، ثم رده ليقول: "إن العبد نام" فذهب وقال ذلك ثم رجع وأجلسه إلى أن طلع الفجر، ثم قال له: قم فأذن الآن؛ فأذانه بالليل قبيل الفجر متصلًا به، والنهي عن أذانه بالليل قبل ذلك، فلا تعارض.

وإلى هذا ذهب ابن حزم، وهو وإن كان حسنًا، إلا أن الأول عندي أولى؛ لأن الحديث فيه فكلوا واشربوا، وهذا صريح في رمضان، وفيه: حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقد قيل إن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن في رمضان فقط لا في سائر العام والله أعلم.

* * *

٢٦٠ - حديث عائشة قالت: "لم يكن بين أذانهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا".

النسائي، من رواية حفص بن غياث، والطحاوي، من رواية يحيى القطان،

<<  <  ج: ص:  >  >>