للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦] وقالَ: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (١) [الأعراف: ٥٤].

٤ - إثْبَاتُ عَذَابِ القَبْرِ ونَعِيمهِ، فقالَ: (: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -في حَدِيثِ الكُسُوفِ أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ حَقٌّ، وأنَّ العَبْدَ يُسْألُ في قَبْرِهِ، قالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: ٢٧]، ثُمَّ ذَكَرَ العَذَابَ، فقالَ: (ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَة تَفْتَرِقُ أَوْصَالُهُ، وهذَا أَصْلٌ صحِيح عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ لا يَخْتَلِفُونَ فيهِ، ومَنْ قَالَ بِخِلاَفهِ فَهُو كَاذِبٌ مُفْتَرِي) (٢).

٥ - الثَّنَاءُ على الصَّحَابةِ - رَضِي اللهُ عنهم -، وبيانُ فَضْلِهِمْ، فقالَ وَهُو يَتَحَدَّثُ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عنهُ -: (وكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ صَحِيحَ الفِرَاسَةِ، جَلِيلَ القَدْرِ عِنْدَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَعِنْدَ المُسْلِمِينَ. قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ: "إنَ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبهِ"، "وَلَمْ يَلْقَهُ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكَاً فَجَّاً إلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجِّهِ"، وَوَافَقَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ثِلَاثٍ، وَوَافَقَهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ذَلِكَ، إلى غَيْرِ مَا شَيءٍ يَطُولُ الكِتَابُ ببَعْضِ فَضَائِلِه، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَعَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَان) (٣).

- وذَكَر حَدِيثاً ثُمَّ رَدَّهُ فقالَ: (قال لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا حَدِيثٌ شِيعِيٌّ كَذِبٌ لا يَصِحُّ، وإنَّمَا أَرَادَ بهِ نَاقِلُهُ الطَّعْنَ عَلَى عَائِشَةَ بِخُروجِهَا في دَمِ عُثْمَانَ، وحَجُّهَا بَعْدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ لِتَسْمَعُ هَذا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ تُخَالِفُهُ) (٤).

٦ - مَوْقِفُهُ مِنْ أَهْلِ البدَع، فقد ذكر قوماً من البغاة الذين خَرَجُوا على الإمَامِ، وأنه ينبغي أن يُقَاتَلُوا، فقَال: (إِنَّ القَدَرِيَّةَ وغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ البِدَع إذا خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَادِلٍ يُرِيدُونَ قِتَالَهُ، ويَدْعُونَ إلى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَإنِّهَمْ يُدْعَوْنَ إلى السُّنَّةِ


(١) ص ٧٤١.
(٢) ص ٢٢٣.
(٣) ص ٥٩٥.
(٤) ص ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>