للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك معلوماً يُبْرئه سواء خلَّف الميت وفاء أم لم يُخَلَّف , وذلك أن النبي , صلى الله عليه وسلم , إنما امتنع من الصلاة عليه , لارتهان ذِمَّته بالدَّين الذي عليه , فلو لم يَبْرَأ بضمان أبي قَتادة عنه لم يكن لِيُصلى عليه , والعِلَّة المانِعة من الصلاة قائمة في هذه الحالة كقِيامها قبل.

وفيه دليل: على فساد قول من ذهب إلى أن المؤدَّى عنه الدَّين يَمْلِكُه أوّلا على الضَّامِن , لأن المَيَّت المضمون عنه الدين لا يصِح له مِلك.

وهذا القول يُنسَب إلى مالك بن أنس. قلت: وإنما كان يترُك الصلاة على المَديون الذي لا يَترك وفاء , قبل أن يفتح الله الفتوح , وقبل أن يكون للمسلمين بيت مال ,. وبيانه في حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>