للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) (باب مَن باع مال المُفلِس أو المُعدِم فقَسَمه

بين الغُرماء أو أعطاه حتّى يُنفِق على نفسه)

٥٤٠/ ٢٤٠٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد , قال: حدّثنا يزيد ابن زُرَيع , قال: حدثنا حُسين المُعَلِّم , قال: حدّثنا عطاء بن أبي رَباح , عن جابر بن عبد الله , قال: أعتق رجل غُلاما له من دُبُر. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم: " مَن يَشتريه مِنّي؟ " فاشتراه نُعَيم بن عبد الله , فأخذ ثمنه فدفعه إليه.

وهذا الحديث يَجمَع نوعين من الأحكام؛ جواز بين المُدْبِر , وبيع مال المُفْلِ عليه.

وفيه: أنه دفع الثّمن إليه.

وفي بعض الروايات أنه قال: " أنفِقه على نفسك " , وقد أجاز بيع المُدْبر على الأحوال , كلها الشّافعي , وأحمد بن حَنبل , ورُوِي ذلك عن مُجاهِد وطاوُس , وكان مالك يُجيز بيعه إذا أحاط الدَّين برقبة صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>