للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكثر أهل العلم على الجمع في هذا الحكم بين لقطتها ولقطة سائر البقاع إذا أنشدها سنة حلت لآخذها بعد السنة في مذهب أهل الحجاز ويتصدق بها على مذهب أهل العراق.

وقوله: من قتل فهو يخير، هكذا وقع في روايته وفيه حذف ونقصان، وبيان ذلك في سائر الأحاديث، وهو ما رواه أبو شريح الخزاعي قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد).

وفيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد الأمرين أيهما شاء أعطيه، وإلى ذلك ذهب فقهاء أهل الحجاز. وقال أهل العراق: ليس له إلا القصاص، فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية.

وفي قوله: اكتب لي يا رسول الله، وأمره بأن يكتب له دليل على أن كتابة الحديث غيرم كروهة، وأن النهي عن كتاب شيء غير القرآن منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>