للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الأوزاعي.

وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل شهادة أهل الكتاب إلا مثل في هذه المواضع للضرورة، ويقال: إن المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء.

وقال مالك، والشافعي: شهادة الذمي لا تقبل على مسلم بوجه، ولا على كافر، ويتأول من ذهب إلى هذا القول الآية على معنى الوصية، دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وكان تميم وصاحبه وصيين، لا شاهدين، والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها في قبول الوصية، وهو معنى قوله: {ولا نكتم شهادة الله}، أي: أمانة الله.

قالوا: ومعنى قوله: {أو آخرون من غيركم} أي: من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>