للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في لجة أمسك فلانا عن فل

والعرب تقول في النداء: يا فلان، وأي فلان، وآفلان، وأراد بالزوجين، أن يشفع إلى كل ما ينفقه من شيء مثله، إن كان دراهم فدرهمين، وإن كان دنانير فدينارين، وكذلك إن كان سلاحا، أو غيره.

وقوله: لا توى عليه، يريد: لا ضياع، ولا خسارة عليه، وأصله من قولك: توي المال: إذا هلك، يتوى، وتوي حق فلان على غريمه إذا ذهب توى.

يقول: إن هذا لا بأس عليه أن يترك بابا، ويدخل من آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>