للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سماعة، إنه لا يسع المأمور أن يفعله، حتى يكون الذي يأمره به عدلا، وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواه على أن على المأمور ذلك، إلا في الزنا، فإنه لا يفعله حتى يشهد معه ثلاثة سواه.

قلت: وقد روينا عن الشعبي ما يشبه معنى القول الأول: أخبرني ابن الزئبقي، قال: حدثنا الفضل بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب السهمي، قال: سمعت أصحابنا، قالوا: أرسل عمر بن هبيرة، وهو على العراق إلى الفقهاء من فقهاء الكوفة، وإلى فقهاء البصرة، وكان ممن أتاه من

<<  <  ج: ص:  >  >>