للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قعوده في الأبنية مستدبر القبلة.

ويشبه أن يكون قد بلغه قول أبي أيوب الأنصاري فإنه كان يرى النهي في ذلك عاما في الصحارى والأبنية وإليه كان يذهب سفيان الثوري من الفقهاء. فأما ابن عمر فإنه كان يجمع بين الخبرين في ذلك، فيمنع الاستقبال والاستدبار في الصحارى ولا يمنع ذلك في الأبنية، وإليه ذهب الشعبي وهو قول مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>