للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٨] (باب النهي عن الاستنجاء باليمين)]

٤٤/ ١٥٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام -هو الدستوائي- عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه).

نهيه عن التنفس في الإناء نهي أدب وتعليم، وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبدر من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب منه، وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة، والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح، ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيه، ثم عادت فشربت، وإنما السنة

<<  <  ج: ص:  >  >>