للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (ثم أمرت بخمسين صلاة)، فإنه يشبه أن يكون الأمر الأول غير مفروض حتما لو كان عزيمة لم يكن لهما في ذلك مراجعة ولا معاودة وإنما فعلا ذلك على علم منهما بموضع البقيا والتخفيف، وباب مسألة الله تعالى والشفاعة إليه باب الحاجة والافتقار وهو نوع من العبادة وقد كان لموسى صلى الله عليه وسلم من تقدمة المعرفة بأمور المتعبدين من الأمم ربما يعرض من الموانع في سوء احتمال اطباعهم إياها وقلة استقلالهم بها مالم يكن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فخشي من جهة النصح والشفقة ما أشار به عليه وأرشده إليه من طلب التخفيف عن أمته والله جواد كريم وبعباده رءوف رحيم.

وقد أنجحت الطلبة ونودي قد خففت عن عبادي وأجري الحسنة عشرا، فالصلوات خمس في التخفيف عددا وخمسون في التضعيف مثوبة وأجرا والحمد لله على مننه وإحسانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>