للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظاهر. وقال أحمد: قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بم [بن] خزيمة، وعامة أصحاب الحديث، واشترط كل من جوز المسح على العمامة أن يكون الماسح قد اعتم بعد كمال الطهارة كالماسح على الخفين، وزاد بعضهم في شرائطه أن يكون قد تلحَّى بالعمامة، فإن لم يجعلها تحت الذقن لم يجزه المسح عليها، وكأنه راعى هيئة القوم وعاداتهم في لبس العمائم، وكان عامتهم يجعلونها تحت الأذقان، فمن خالف ذلك لم تجعل له الرخصة في المسح، والعمامة إنما تتماسك وتثبت على رأس المعتم إذا جعل شيئا تحت ذقنه فيكون ذلك شبيها بالخف المخروز المتماسك في رجله، ولو تلفف بالجلد من غير خرز لم يجزه المسح، فكذلك إذا اقتعط العمامة من غير تحنيك لم يجزه المسح عليها، لأن ذلك إنما يكون حينئذ بمنزلة الكارَةِ الموضوعة فوق الرأس، فأما أكثر الفقهاء فإنهم لم يجيزوا المسح على العمامة، وتأولوا الخبر على أنه أراد به مسح مقدم الرأس من غير نقض للعمامة أو إبانة عن مكانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>