للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فطلقها)، يدل على وقوع الفرقة باللعان، ولولا ذلك لصارت في حكم المطلقات، وأجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات، فيكون له مراجعتها إن كان الطلاق رجعيا ولا يحل له أن يخطبها إن كان بائنا ولا تحل له إلا بعد زوج إن كانت مبتوتة، وإنما اللعان فرقة فسخ.

وقوله: (فكان سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين)، يريد التفرقة بينهما لا يجتمعان بعد التلاعن.

وقوله: إن جاءت به أسحم، فإن السحمة: شدة السواد. يقال: غراب أسحم، أي: شديد السواد.

والخدلج الساقين: الغليظهما، وساق خدلجة، أي: ممكورة.

والوحرة: شبه الوزغة.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشبه في الولد بالوالد، ثم لم يحكم به وذلك من أجل ما هو أقوى من الشبه وكذلك قال في ابن وليدة زمعة لما رأى الشبه بعتبة: (واحتجبي منه يا سودة) وقضى بالولد للفراش لأن الفراش أقوى من الشبه وحكم بالشبه في حكم القافة، إذ لم يكن هناك شيء هو أقوى من الشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>