للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء وقالوا: ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر، والنكاح لا يبطل بفساد المهر، فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وهذا غلط، وذلك لأن المهر ليس شيئا غير العقد ولا العقد شيئا غير البدل وهو المهر وهو إذا فسد مهرا فسد عقدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>