للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئاً في شيء من هذه الشروط أعطيت تمام مهر مثلها وبطل الشرط. وقد روي عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: (المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا) فيرون أنه أشار بذلك إلى كل أمر تشارطاه فيما بينهما مما لم يحظره الدين، ولم تحرمه الشريعة، فعلى الزوج الوفاء به وروي نحو من ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>