للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٤) (باب الإشارة في الطلاق والأمور)]

١٠١٣/ ٥٢٩٥ - قال أبو عبدالله: / وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد, عن شعبة بن الحجاج, عن هشام بن زيد, عن أنس بن مالك: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية, فأخذ أوضاحًا كانت عليها ورضخ رأسها, (فأتى بها) أهلُها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أُصمِتَت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها. فأشارت برأسها: أن لا. قال: ففلانٌ لقاتلها. فأشارت, أي نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضخ رأسه بين حجرين.

الأوضاح: الحلُّي من الفضة, وسميت أوضاحًا لبياض لونها.

والوضح: البياض وفيه اعتبار المماثلة في القصاص وقد ذكر في غير هذه الرواية أن اليهودي لما أخذ أقر بقتلها, فقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>