للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد يدخل في النهي عن ذلك كل لباس شفع كالخفين ولبس الرداء على المنكبين لا يرسل الرداء على أحد الشقين ويخلى الآخر وهو فعل الأغثار من عوام الناس.

وقد أبدع عوام الناس في أواخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين وليس ذلك من جملة هذا الباب, ولا هو بحميد في مذاهب أهل الفضل والنبل وربما ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتيم زوجين زوجين وكل ذلك مكروه ومستهجن في حميد العادات ورضي الشمائل, ولبس العلية من الناس. وفي الجملة فليس يستحسن أن يتختم الرجل إلا بخاتم واحدٍ منقوش, فيلبس للحاجة إلى نقشه, لا لحسنه وبهجة لونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>