للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: لعلها تحبسنا، فيه دلالة على أن لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف الإفاضة، فإن خرج قبل أن يفعله لم يجز له أن يحل حتى يعود إلى مكة فيطوفه، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يلزمه إذا عاد فطاف.

فقال أبو حنيفة: عليه دم لتأخيره، وقال عامة أهل العلم: لا فدية عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>