للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٣٠] (باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس)]

١٤٣/ ٥٨١ - قال أبو عبد الله: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.

قوله: شهد عندي رجال مرضيون، معناه: أعلموني وبينوا لي، ولم يرد به إقامة الشهادة التي يتحملها الناس ويقيمونها عند الحكام.

وقال علماء أهل التفسير في قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} أي أعلم خلقه وبين لهم.

وقوله: حتى تشرق الشمس، معناه: حتى تطلع، يقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>