للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٣٧] (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة)]

١٥٢/ ٥٩٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك).

{وأقم الصلاة لذكري}.

قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، تحتمل وجهين:

أحدهما أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.

والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانه لها كفارة ولا غرامة في مال، ولا يجب عليه في القضاء زيادة تضعيف لها، إنما يصلي ما ترك سواء.

وليس هذا على معنى (أنه) لا يجوز له تأخيرها من وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>