للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر حتى لا يسعه إن كان في حال قيام أو قعود أن لا يتحول عنها إلى غيرها قبل أن يصليها بحال أو يكون في صلاة يصليها فيقطعها قبل أن يتمها، ولكنه على أن لا يغفل أمرها مع الإمكان ويشتغل بغيرها.

وفي حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر، ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم، ثم صلاها بعد.

وفيه دليل على أنه إن ذكر الفائت في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها صلاها ولم يؤخرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>