للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعبره أبو بكر الرؤيا فقال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت مما أخطأت، فقال: لا تقسم، ولم يخبره.

وأما رد السلام: فمن فروض الكفاية إذا كان جماعة، فرد بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وإذا كان واحدٌ تعين عليه وجوب الرد.

وأما تشميت العاطس فإنما يجب إذا كان قد حمد الله، فإن لم يحمد لم يشمت، وقد روى لنا الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته فلم يحمد الله، فقال له: كيف تقول إذا عطست؟ فقال الرجل: الحمد الله، فقال له: فرحمكم الله، أي: إنما شمته حين استخرج منه الحمد.

وأما آنية الفضة: فالنهي عنها عام يستوي فيه الذكران والإناث، وذلك لأنها من باب السرف والمخيلة، وإفساد المال وإضاعته، وسائر المذكورات معه من خاتم الذهب وأنواع الحرير خاصة للرجال، دون النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>