للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فقد روي أنه كان حليا لأسماء ابنته، قيل: إنه لا فرق على المعنى الذي أردناه بين ماله ومال ولده لانبساط يده في مالها كانباسطها في مال خاصته، ولا تجوز شهادته لولده، كما لا تجوز لنفسه، فكان قطعه إياه في سرقة مالها كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى.

وفي الحديث من الفقه أيضا جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط.

<<  <  ج: ص:  >  >>