للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الآخر: أن يستأجر الرجل من يحفر له بئرا في ملكه، فينهار (عليه) البئر، فإنه هدر لا يلزم الآمرَ في ذلك شيءٌ.

وكذلك قوله: (والمعدن جبار) هو أن يستأجر قوما لاستخراج شيء من الجواهر التي في بطون الأرض، فربما انهار عليهم المعدن فلا يكون على من استأجرهم في ذلك غرم.

وقوله: (وفي الركاز الخمس) فإن الركاز عند أهل الحجاز المال العادي، وهو ما دفن في الجاهلية في أرض، أو بناء أو نحوهما، فركز فيها، فإذا وجده واجد كان فيه الخمس، وسواء قليله وكثيره بلغ نصابا أو لم يبلغ، ويؤخذ منه الخمس عاجلا لا ينتظر به مرور الحول.

فأما المعدن ففيه ربع العشر، وذلك لثقل المؤنة فيه وخفة الأمر في الركاز، وقد جرت سنة الدين في حقوق الأموال أن ما غلظت مؤنته على صاحب المال خفف عنه في قدر الواجب عليه، وما خفت مؤنته وكثر نيله زيد في تقدير الواجب عليه، ويعتبر فيه النصاب، فلا يزكى حتى يبلغ من الورق مائتي درهم، ومن الذهب عشرين مثقالا، ولا يعتبر فيه الحول، بل يخرج الحق منه في مكانه، وشبه بما تخرج الأرض من الزرع إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>