للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحتسب له عن فرضه. والحائض تحرم فتغتسل ولا تطهر به، والمعنى في هذا كله: مراعاة أذمة الأوقات والأمكنة، والتشبه بأهل الطاعة، ومما يدخل في هذا الباب حج الصبي والعبد من غير وجوب، وإذا أدرك الصبي وعتق العبد، وكانا ممن يجب عليهما الحج، لم يكن ما مضى من ذلك محتسبا عن فرضهما.

وفيه الحض والترغيب في صيام يوم عاشوراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>