للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك أرض فقال له عبد الرحمن: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لما ذكرت ذلك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم، يريد قوله: من أصبح جنبا فلا يصوم.

قلت: سمعت الحسن بن يحيى يقول: سمعت ابن المنذر يقول: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>