للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٣) (باب الصوم في السفر والإفطار)]

٤١٨/ ١٩٤١ - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، سمع ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي) قال: يا رسول الله! الشمس. قال: (انزل فاجدح). قال: يا رسول الله! الشمس. قال: (انزل فاجدح)، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ههنا ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم).

الجحد: أن يخاض السويق بعود أو نحوه، ويسمى ذلك العود المجدح وهو المِخْوَض.

وفيه استحباب تعجيل الإفطار، وإنما أشار بيده إلى ناحية المشرق، فإن الليل وهو أويِّل الظلمة لا يقبل من ذلك الشق إلا وقد سقط الفرض.

ومعنى (أفطر الصائم) دخل في وقت الفطر، كقولك: أصبح الرجل وأمسى ونظائرهما، وقد يكون معناه أنه مفطر في الحكم وإن لم يطعم شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>