للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٥) (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما)]

٤٣٤/ ٢٠٤٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك)، فاعتكف ليلة.

فيه دليل على أن الاعتكاف جائز لغير الصوم.

وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا به.

وفيه دلالة على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه، وإليه ذهب الشافعي.

وقد يستدل به من يرى على الكافر يسلم وقد أجنب في حال كفره الاغتسال واجباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>