للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد: كان بعض الناس يحمل معنى هذا على أنه قدر نواة من ذهب، كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثم ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشا.

قلت: أحسب أبا عبيد لم يقع في روايته وزن نواة من ذهب، وإنما سمعه: وزن نواة فقط، ويشبه أن يكون الصحيح أن النواة إنما هي ما يزن خمسة دراهم ذهبا كان أو فضة.

وفي قوله: (أولم ولو بشاة) ما يدل على أن الوليمة وهي طعام العرس واجبة، كما أوجب الإجابة على من دُعي إليها، ويبه أن يكون إنما قدرها بالشاة لمن كان يقدر عليها، فأما من عجز فلا يَحْرَج إن اقتصر على ما هو أقل منها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بالسويق والتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>