للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك , أنّ مَن ضَمِن شيئا كان له ربحه وفضلُه , وعليه نقْصُه وغُرْمُه , الكَيْل قد يختلف وليس كالوَزْن , فربّما حَصَل في الكَيْل الثاني فَضْل على الأوّل , فيكون ذلك للبائع , لأنّه من ضمانِه دون المُشتري , وربّما نَقَص فيكون عليه إيفاؤه , وذلك أنّ مَن باع شيئا كان عليه تسليمه , وتسليم الطعام المَكِيل إنّما يكون باكتِياله , وليس البائع الأوّل بائع هذا , ولا هو وكيل للبائع الثاني , فالتّسليم على هذا الوجه غير فاصِل.

قُلتُ: وإنّما جرى الأمر على هذا في الكَيل , لأنّه يَدخُلُه الاجتِهاد , فصار التفاوُت الذي يقع فيه مُتَجاوَزا عنه , وليس كذلك عيار الوَزْن , فإنّه أمر محصور لا يَتَفاوت , فيجوز على هذا أن يبتاعه بالوزن , ثمّ يَبيعه من حَضَره بالوَزن الأوّل , والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>